- اشارة
- الجزء الأول
- [مقدمة المؤلف]
- [مقدمة التحقيق]
- مدخل:
- مقدمات تمهيديّة
- الاولى: لا نعتمد في استدلالاتنا الفقهيّة على الإجماع (1) المذكور في مصنّفات الفقهاء
- الثانية: لا نركن في الاستنباط الى عبائر الفقهاء و الاعلام من دون دليل،
- الثالثة: في لفظ القصاص
- الرابعة: القصاص من المعاني الإضافية التي تقابلها المعاني الحقيقة،
- الخامسة: الجناية على أقسام أربعة:
- السادسة: لقد اختلف الفقهاء الكرام في القصاص
- شرعية القصاص
- القسم الأول قصاص النفس
- اشارة
- الفصل الأول في الموجب
- اشارة
- [مقامات]
- المقام الأوّل: موجب القصاص (1)
- المقام الثاني: في الجاني و المجني عليه و الجناية شرائط خاصة:
- المقام الثالث: لو كان القاتل مكرها في جنايته و قتله، فذهبت العامة إلى ثلاثة أقوال (1):
- المقام الرابع: لا يخفى عليكم إنّما كلامنا في القتل العمدي
- المقام الخامس: لقد مرّ في المقام الأوّل أنه في الصورتين الثانية و الثالثة، اختلاف بين القوم
- تنبيهات:
- المباشرة و التّسبيب
- اشارة
- أمثلة القاعدة «1»
- اشارة
- 1- مثال العصا «2»:
- 2- مثال الإلقاء في النار «2»:
- 3- مثال الجرح (1):
- 4- مثال الشركة في القتل (1):
- 5- مثال السّحر «1»:
- اشارة
- الاولى: حرمة السحر ممّا اتفق عليه الأصحاب،
- الثانية: لنا روايات نبويّة و ولويّة-
- الثالثة: لفظ السحر على وزن فعل
- الرابعة: هناك نزاع بين الأصحاب في حقيقة السّحر «2»،
- الخامسة: لنا ألفاظ ثلاثة متقاربة المعنى و هي السحر و الشعبذة و التسخير،
- السادسة: بناء على ان للسحر واقع و حقيقة فهل يؤثر في وجود المعصوم (1)
- السابعة: في تاريخ السّحر
- الثامنة: هل يجوز تعليم السحر و تعلّمه؟
- التاسعة: هل يجوز ابطال السحر بالسحر؟
- العاشرة: يطلق السحر على الكلام البليغ
- الحادية عشر: لنا ألفاظ متداولة على الألسن
- الثانية عشر: لقد ورد في ظاهر بعض الروايات قتل متعلّم السّحر و السّاحر،
- الثالثة عشر: يثبت السحر بالبينة الشرعية
- الرابعة عشر: لو مات المسحور بسحر الساحر و ادّعى الساحر الخطأ،
- الخامسة عشر: لو مات زيد بدعاء عمرو عليه،
- 6- مثال السمّ (1):
- 7- مثال حفر البئر «2»:
- 8- مثال الجرح و التداوي «1»:
- 9- مثال الكلب العقور «2»:
- اشارة
- و المسألة ذات صور:
- الاولى و الثانية: لو كان الكلب العقور مغري و محرّض من قبل صاحبه على قتل المجني عليه فقتله،
- الثالثة: لو كان الكلب عقورا و ليس من عادته القتل
- الرابعة: لو أغرى الكلب العقور و على أثر نباحه هجم كلب عقور آخر
- السابعة: لو لم يكن الكلب المغرى من عادته القتل
- الثامنة: لو كان الجاني قاصدا للقتل بإغراء كلب لم يكن من عادته القتل،
- التاسعة: لو هجم الكلب العقور أو غير العقور على شخص فضربه أو ألقمه الحجر،
- العاشرة: الكلاب المعلّمة على أربعة أقسام:
- الحادية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا على زيد فأخطأ الكلب و قتل عمرا،
- الثانية عشر: لو أغرى الجاني كلبا عقورا فأتلف مال المجني عليه
- الثالثة عشر: لو جرح المجني عليه بكلب عقور مغري من قبل صاحبه، و بعد برهة مات المجني عليه
- الرابعة عشر: رأيت مسألة في كتب القدماء
- الخامسة عشر: لو أغرى الجاني كلبه العقور، الّا ان الكلب من أثر دفاع المجني عليه رجع على صاحبه فقتله،
- 10- مثال الأسد المفترس:
- 11- مثال نهش الحيّة:
- اشارة
- الاولى: لو وضع الجاني حيّة على جسد المجني عليه لتلدغه، فعليه القود
- الثانية: لو لم يكن الجاني عالما بأن الحية تقتل عادة
- الثالثة: لو لم يكن قاصدا للقتل و القى الحية على المجني عليه فقتلته،
- الرابعة: لو ألقى الحية و بجنبها اخرى و مات المجني عليه
- الخامسة: لو مات المجني عليه من قتل الحية الّا ان الجاني يدعي الجهل
- السادسة: إذا القى الحية و لم يكن قاصدا للقتل
- السابعة: و لو أورد الجاني الجرح في جسد المجني عليه، ثمَّ عضّه الأسد أو نهشته الحية فسرت الجراحة و قتلته،
- الثامنة: لو أورد الجاني الجراحة، و عضّ الأسد المجني عليه،
- التاسعة: لو تنازع الجاني مع ورثة المجني عليه
- العاشرة: لو اختلفت الورثة مع الجاني
- فرع
- فروع
- اشارة
- الفرع الأول الاذن في القتل
- الفرع الثاني الأمر بالقتل
- الفرع الثالث الإكراه فيما دون النفس
- الفرع الرابع الإكراه على صعود شجرة
- الفرع الخامس الشهادة على القتل زورا
- اشارة
- تنبيهات المقام:
- اشارة
- الأول: بعد اعتراف الشاهدين أو الشهود أو بعضهم بشهادة الزور، فهل عليهم حدّ القذف؟
- الثاني: بعد استيفاء الحد و الجروح عن الشهادة، لا فرق بين ان يكون الحد القتل أو الرجم أو قطع عضو
- الثالث: قد تعرّض الفقهاء في كتاب الحدود انه هل يصح للحاكم ان يكون حدادا
- الرابع: (1) لو شهد أربعة بزنا و الحاكم يعلم كذبهم
- الخامس: لقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في بيان الصورة الثالثة ثلاث روايات من الوسائل (1).
- الشركة في القتل
- اشارة
- مقدمة: المسألة ذات صور:
- الاولى: كما مر و الحق فيها انها من الشبهة المصداقية،
- الثانية: لو كانت الحياة مستقرة فذبحة الثاني
- الثالثة: لو اشترك اثنان و ذبح المجني عليه بنحو المقارنة فمن القاتل؟
- الرابعة: لو اشترك اثنان في جراحة المجني عليه
- الخامسة: لو أورد أحدهما جرحا و الآخر قطع عضوا فمات المجني عليه
- السادسة: لو فعلا معا و كان فعل كل واحد منهما مزهقا لروح المجني عليه
- القطع و الاندمال
- ورود الجرح و القتل من شخص واحد:
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: لو أورد الجاني جرحا أو قطعا، ثمَّ سرت فمات المجني عليه،
- الثاني: لو كان المبنى عدم التداخل بين القطع و سراية الجرح، و أراد الحاكم الشرعي ان يقتص منه
- الثالث: لو ادّعى الجاني الجهل أو الاشتباه و الغفلة في القطع أو القتل، فما هو حكمه؟
- الرابع: لقد سلّط الشارع الناس بعضهم على بعض
- الخامس: بعد الجناية الاولى لو أشرف المجني عليه على الموت
- السادس: لو أورد الجاني قطعين ثمَّ ذبحه،
- مسائل في الاشتراك
- اشارة
- «المسألة الأولى»
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ظاهر الروايات انه يأخذ نصف الدية من الجاني الثاني
- الثاني: عند مطالبة القصاص منهما هل يلاحظ تقدّم الدية عليه أو بالعكس؟
- الثالث: الواجبات الشرعية المخيرة بين خصال ككفارة من أفطر شهر رمضان متعمدا، انما يكون ترجيح أحدها بإرادة الفاعل
- الرابع: لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل واحد بالآلات غير القتالة
- الخامس: هل يشترط التساوي في الضربات كمّا و كيفا؟
- السادس: قد أشار المحقق و صاحب الجواهر «2» إلى انه يعتبر في تحقق عنوان الشركة في القتل ان يكون فعل كل واحد منهما مؤثرا في القتل
- السابع: لو اشترك شخص مع حيوان في قتل،
- الثامن: لنا قواعد فقهية
- «المسألة الثانية» قال المحقق: (يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس) (1).
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- الأول: هل يعتبر المماثلة في القصاص أم يكون الولي مخيرا؟
- الثاني: هل يشترط التساوي في الطرف المقطوع من حيث الصغر و الكبر؟
- الثالث: لو كان القطع من الشريكين أو الشركاء و مات المجني عليه اثر ذلك،
- الرابع: لو ادّعيا الجهل أو الغفلة فهل يسمع منهما؟
- الخامس: لو وقع اختلاف بين الجناة في نفي كل واحد منهم القتل عن نفسه،
- السادس: لو كانت الشركة في جراحة مسلم،
- «المسألة الثالثة»
- «المسألة الرابعة» (إذا اشترك عبد و حر في قتل حر عمدا ..) (1).
- «المسألة الخامسة»
- «المسألة السادسة» (لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل فللولي قتلهما
- الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
- اشارة
- الشرط الأول (التساوي في الحرية و الرق (1)
- اشارة
- قصاص المماليك (1)
- أصناف العبيد:
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: في بعض الروايات لا يقتل الحر بالعبد
- الثاني: هل العبد يكون مالكا؟
- الثالث: في رواية دعائم الإسلام (1) (و يضرب- اي الحرّ- ضربا شديدا)
- الرابع: لو نزلت قيمة العبد السوقية، فهل يلاحظ قيمة يوم الرد أو الجناية
- الخامس: قال المحقق في قتل المولى عبده متعمدا (2) انه لا قصاص عليه،
- السادس: كما ذكرنا لا ثمرة عملية في مسائل العبيد
- السابع: لو اختلف المولى مع الجاني في قيمة العبد،
- الثامن: لو كان المقتول عبد الجاني،
- التاسع: لو ملك الكافر عبدا مسلما
- العاشر: ذهب جماعة على ان قيمة العبد الكافر حين تقييمه في سوق النخاسين من قبل أهل الخبرة، يشترط ان لا يكون أكثر من دية الحرّ
- الحادي عشر: لو غصب الجاني المملوك ثمَّ قتله فما عليه؟
- الثاني عشر: لو قتل العبد حرا (1) فيجوز لوليه ان يقتص منه أو يأخذ الدية
- الثالثة عشر: في ثبوت جناية العبد
- الرابع عشر: ثبت ان ولي الدم بالخيار بين قتل العبد الجاني أو استرقاقه،
- قصاص الأطراف بين الحرّ و الحرّة
- مسائل ست «1»
- الاولى: من الخلط الذي وقع في الشرائع ان المحقق عليه الرحمة قد تعرّض الى بعض المسائل المتعلقة بالحرّ ضمن مسائل العبيد،
- مسألة: لو قطع الجاني اليد اليمنى (1) من ثلاثة انفار
- مسألة: لو قطع الجاني يدا و لا يد له و لا رجل
- اشارة
- تنبيهات:
- الأول: انما لم نذهب إلى قتله من باب القصاص،
- الثاني: نشترك مع المشهور في مختارنا فيما له يمين و يقطع يمينا،
- الثالث: من أعاظم تلامذة السيد المرتضى علم الهدى المحقق الحلبي،
- الرابع: لو كان الجاني مقطوع اليمين و جنى في يمين آخر،
- الخامس: مرّ علينا إجمالا في حرّ قتل حرّين،
- السادس: من قال بأخذ الدية، فهل من مال الجاني، أو من أقربائه
- السابع: لو ادعى الجاني الجهل في القتل،
- الثامن: لو قتل حرّان حرا
- الشرط الثاني (التساوي في الدين)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ما المقصود من الكافر في الروايات؟
- الثاني: في الثقافة الإسلامية و في رواياتنا (1) تارة يطلق المسلم و يقابله الكافر، و تارة يقابله المؤمن بالمعنى الأخص.
- الثالث: لقد حكم على بعض الفرق الإسلامية- كالغلاة و النواصب- بالكفر (1)،
- الرابع: بعض الأصحاب يميل الى كفر المخالفين مطلقا،
- الخامس: ما ذكرناه من عدم القصاص من المسلم في قتل كافر انما هو في القتل العمدي،
- السادس: دية الكفار ثمانمائة درهم
- السابع: قد مرّ أن الجاني يحدّ تارة و يعزّر اخرى
- الثامن: لو كان معتادا على القتل، فإنه يقتل بقتله الكافر،
- التاسع: المشهور ان دية الكافر ثمانمائة درهم و دية المسلم عشرة آلاف درهم
- العاشر: قيل يستظهر من الروايات ان قتل المسلم المعتاد بالكافر انما هو بالقصاص
- الحادي عشر: انما يقتل المسلم المعتاد بقتل الكافر مطلقا
- فروع في جناية الكفّار
- اشارة
- تنبيهات:
- إسلام القاتل الكافر «1»
- الجناية بين ولد الرشيدة و ولد الزنيّة (1)
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: يا ترى هل محارم ولد الزنا محرم عليه؟
- الثاني: هل يجوز تزويج ولد الزنا من أقرباء الأم أو الأب؟
- الثالث: لو كان مورد جنايته أخذ الدية منه أو من عاقلته بناء على انتسابه، فما ديته؟
- الرابع: لو كانت الجناية بين كافر من الزنا و كافر من حلال،
- الخامس: وقوع الزنا اما ان يكون عن علم منهما فحكمهما بالنسبة إلى ولدهما كما مر، و اما ان يكون عن جهل منهما
- السادس: نفقة ولد الزنا انما على بيت المال
- السابع: لو قتل ولد الزنية ولد الرشيدة
- مسائل من لواحق هذا الباب
- «المسألة الأولى»
- «المسألة الثانية» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الثالثة» (1) و فيها فروع:
- «المسألة الرابعة» و فيها فروع:
- «المسألة الخامسة» (1)
- «المسألة السادسة» «1» فيها فروع:
- الفرع الأول: لو قتل الذمي مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثاني: لو قتل المسلم مرتدا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الثالث: لو قتل غير الولي جانيا فما هو حكمه (1)؟
- الفرع الرابع: لو وجب القتل على مسلم بزنا أو لواط فقتله من ليس له الحق فما حكمه (1)؟
- الفرع الخامس: لو قتل الزوج الرجل الزاني فما حكمه (1)؟
- تنبيه:
- الفرع السادس: ما هو حكم من سبّ النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله؟
- الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا للمقتول
- اشارة
- مقدمات:
- و هنا تنبيهات:
- الأول: لا فرق بين الولد الصغير و الكبير و لا بين الذكور و الإناث و لا بين العاقل و المجنون
- الثاني: في باب النفقات ذكر الفقهاء ان نفقة الولد ما لم يبلغ على والده
- الثالث: لو قتل الوالد ولده من أجل ارتكاب معصية توجب القتل، فإنه لا شيء عليه،
- الرابع: لو كان للولد المقتول أموالا فإن الوالد القاتل لا يرثه،
- الخامس: أخبار القاعدة على طوائف خمسة:
- السادس: لا فرق بين موجبات القتل
- السابع: تجري القاعدة فيما كان الوالد و الولد مسلمين أو كافرين أو مختلفين
- الثامن: هل يعزّر الوالد بقتل ولده؟
- التاسع:
- العاشر: المشهور بين الفقهاء ان في مثل ما نحن فيه يلزم كفارة الجمع
- الحادي عشر: لو أسقط صاحب الحق الدية و عفى عن الجاني، فهل تسقط الكفارة كذلك؟
- الثاني عشر: قال جماعة من العامة و الخاصة بكفارة الجمع في القتل الخطئي
- الثالث عشر: هل ترتفع الكفارة لو تاب القاتل؟
- و هنا فروع
- الفرع الأول في قتل الجدّ حفيده (1)
- الفرع الثاني و هل يقتل الولد بوالده «1»؟
- الفرع الثالث لو كان الولد جلّادا فهل يجوز له ان يقتل والده الجاني بإذن الحاكم (1) الشرعي؟
- الفرع الرابع لو قتل الولد والده خطأ فما هو حكمه؟
- الفرع الخامس ما حكم الوالد الذي يدّعي الجهل في قتل ولده؟
- الفرع السادس ما حكم الأم لو قتلت ولدها (1)؟
- الفرع السابع ما حكم ما لو تقاتل الأقرباء كالعم و الخال و أولادهم (1) و الأجداد و الجدّات و الاخوة؟
- الفرع الثامن لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا و قتل أحدهما الولد فما هو حكمه (1)؟
- الفرع التاسع ما حكم الموطوء بالشبهة لو تنازع اثنان فيه و وقع القتل من أحدهما؟
- الفرع العاشر قال المحقق: لو قتلا ولدا ثمَّ ادّعياه ثمَّ رجع أحدهما توجّه القصاص على الراجع
- الفرع الحادي عشر لو تنازعا في ولد و أمكن اللحوق بهما
- الفرع الثاني عشر لو وجد شخص ولدا في داره يمكن اللحوق به فقتله،
- الشرط الرابع البلوغ و العقل
- اشارة
- فروعات نافعة
- اشارة
- الفرع الأول إذا جنى العاقل فأصابه الجنون بعد الجناية فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثاني لو تنازع أولياء المقتول مع القاتل
- الفرع الثالث لو جنى البالغ العاقل فقتل صبيّا فهل يقتص منه؟ (1)
- الفرع الرابع لو قتل البالغ العاقل مجنونا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الخامس لو قتل السكران مسلما فهل عليه القصاص؟ (1)
- الفرع السادس ما حكم من شرب بنجا فسكر فقتل شخصا؟ (1)
- الفرع السابع لو قتل النائم شخصا فما هو حكمه؟ (1)
- الفرع الثامن ما حكم الأعمى لو قتل آخرا؟ (1)
- الشرط الخامس عصمة الدم
- يرجى الانتباه
- الجزء الثاني
- مقدمة
- [تتمة القسم الأول و هو قصاص النفس]
- الفصل الثالث فيما يثبت به دعوى القتل أمور عامة
- اشارة
- و هناك شرائط عامة لا بد من مراعاتها في إثبات كل دعوى، لولاها لاختلت الدعاوي
- مسائل:
- الأولى (1) لو قال المدّعي: ان القاتل اما زيد أو واحد من هؤلاء الجماعة و لا يعرف عددهم،
- المسألة الثانية (1) لو ادعى القتل و لم يبيّن عمدا أو خطأ فهل تسمع دعواه؟
- المسألة الثالثة (1) لو ادّعى على شخص القتل منفردا ثمَّ ادعى على آخر فهل تسمع دعواه الثانية؟
- المسألة الرابعة (1) لو ادعى قتل العمد ففسّره بالخطإ فهل تبطل أصل الدعوى؟
- الطريق الأول الإقرار بالقتل
- اشارة
- شرائط المقرّ (2):
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: لو أقر العبد على قتل ثمَّ انعتق فهل يقبل إقراره (1) فيه
- الثاني: لو أقر المولى على العبد دونه فهل يسمع إقراره؟
- الثالث: لو ادّى المولى دية العبد
- الرابع: ذهب جماعة من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر (1) قدس سره إلى انه لا فرق في العبد المدبر و أم الولد و المكاتب مطلقا أو مشروطا،
- الخامس: لو كان العبد مرهونا فأقر بالقتل و صدقه المولى،
- السادس: لو أقر العبد بالقتل و هو أجير و صدقه المولى،
- فرعان
- الطريق الثاني شهادة البيّنة (1)
- اشارة
- و قبل بيان ذلك و ذكر الأدلة، لا بأس ان نذكر مقدمة حول لفظ البيّنة و مفهومها بالخصوص،
- المسألة الأولى هل يكفي شهادة رجل و امرأتين في ثبوت القصاص (3)؟
- المسألة الثانية هل يثبت القتل بشهادة رجل و يمين المدّعي (2)؟
- المسألة الثالثة و لو شهد العادل منضما مع يمين على جراحة هاشمة أو كاسرة أو جائفة أو غير ذلك فما حكمه؟
- المسألة الرابعة (2) لو شهدت امرأتان مع يمين المدعي على جراحة موضحة
- المسألة الخامسة لو شهدت امرأتان و رجل أنه رمى زيدا عمدا فمرق السهم فأصاب عمروا خطأ،
- المسألة السادسة لو كانت الهاشمة متأخرة عن الموضحة،
- المسألة السابعة يذكر المحقق ما هو من شرائط الشهادة كما ذكر في باب الشهادة، و هو الصراحة (1) في تأدية الشهادة،
- المسألة الثامنة لو اختصم زيد و عمرو ثمَّ افترقا، و رأينا دما لأحدهما، و لا ندري من أيّهما،
- المسألة التاسعة لو شهدت البيّنة على موضحة، و عند المشاهدة رأينا فيه موضحتين،
- المسألة العاشرة (1) لقد ذكرنا فيما سبق أن للشهادة شرائط عامة و خاصة باعتبار نفسها، و باعتبار الشهود، و باعتبار المشهود عليه،
- المسألة الحادية عشرة لو كان مفروض المسألة ان ولي المجني عليه الخاص أو العام ادّعى بان القاتل زيد و أقام على ذلك البيّنة بشاهد و امرأتين،
- الطريق الثالث القسامة
- اشارة
- المقصد الأول في بيان مقدمات مفيدة
- اشارة
- الأولى: لقد ركّزنا دائما و لا زلنا نركّز على أن العمدة في استنباط الأحكام الشرعية هو الكتاب الكريم و السنة الشريفة
- الثانية: لم ترد كلمه اللوث في الآيات القرآنية و لم أجدها في رواياتنا الخاصة،
- الثالثة: لقد ذكر فقهائنا اللوث في القتل العمدي، و لم يتعرّضوا الى قطع العضو عمدا،
- الرابعة: لا تجري القسامة في الدعاوي المالية،
- الخامسة: انما تكون القسامة فيما لم تكن البيّنة
- السادسة: كما لنا قواعد تدل على القسامة، كذلك لنا روايات خاصة في الباب
- السابعة: فيما لو وجبت الدية فهل يلزم تسليمها دفعة واحدة أو يصح ذلك تدريجا؟
- أحكام اللّوث و أمثلته
- 1- من وجد قتيلا في قرية متروكة:
- 2- لو وجد قتيلا بين القريتين:
- 3- ما حكم لو كان الظن قويا في تهمة إحدى القريتين؟
- 4- لو وجد قتيلا مقطّعا بين القرى أو المخيّمات:
- 5- من وجد قتيلا في زحام (1):
- 6- هل يثبت اللوث بشهادة الصبي أو الفاسق أو الكافر؟
- 7- يشترط في اللوث خلوصه من الشك:
- 8- لو قال الشاهد قتله أحد هذين فهل يعدّ لوثا (1)
- 9- هل يشترط في اللوث وجود أثر القتل (2)؟
- 10- هل يشترط في القسامة حضور المتهم (1)؟
- 11- هل يصدق اللوث في مولى قتيل في دار وجد فيها عبده (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول- لو كانت الدية من بيت المال فمن أي قسم تكون؟
- الثاني- هل القسامة مختصة إقامتها للرجال أو تعمّ النساء كذلك؟
- الثالث- اشترط بعض الحنفية في استماع القسامة أن يكون الحالف بصيرا (2)،
- الرابع- قيل باختصاص القسامة بالقتل العمدي،
- الخامس- هل يشترط عدالة القسامة؟
- السادس- هل تتعارض القسامة مع قسامة أخرى قبل حكم الحاكم؟
- السابع- يعتبر الصراحة في الدّعوى
- الثامن- يعتبر الوحدة في المقسوم عليه:
- التاسع- لو دار الأمر بين أهل الخبرة و القسامة:
- العاشر- لا تعارض بين البيّنة و القسامة:
- الحادي عشر- لا قسامة على الإقرار:
- الثاني عشر- مسقطات اللوث (1):
- المقصد الثاني في كمّيّة القسامة
- يقع الكلام في عدد اليمين في القسامة،
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: قيل يشترط في القسامة أن لا تكون الدعوى فيها بالجزم و لا تكون بنحو التواتر،
- الثاني: قيل لو زاد الحالفون على الخمسين فإنه يحلف الزائد
- الثالث: هل يعتبر التوالي في الأيمان (2)؟
- الرابع: الخمسون من أسماء العدد،
- الخامس: فيما لو رجع الحالفون عن حلفهم و يمينهم و كذّبوا أنفسهم أو ادّعوا الاشتباه و الالتباس،
- السادس: فيما لو شك في عدد الخمسين و بلوغه؟
- السابع: لو اختلف المدعي مع المدعى عليه
- القسامة في الأعضاء و الأطراف
- شرائط القسامة و اليمين
- التكاليف الشرعية مشروطة بشرائط عامة،
- و ربما تكون شرائط أخرى خاصة في بعض التكاليف الشرعيّة
- اشارة
- و منها: قسامة الكافر و اشتراط الإسلام.
- اشارة
- مناقشات:
- تنبيهات:
- اشارة
- الأول: ان الكافر في فرض المسألة لا بد ان يكون ذميّا محترم الدم،
- الثاني: الكافر المقتول و وليه هل يعم المرتد الفطري أو الملّي؟
- الثالث: هل الناصبي الذي نصب في قلبه بغض أمير المؤمنين علي عليه السلام و أهل بيته الأطهار عليهم السلام أو بغض شيعتهم
- الرابع: ليست القسامة للولي فقط
- الخامس: لو تعدّد الأولياء بين مسلم و كافر،
- السادس: لو كان الاختلاف في نوع القتل بين الولي الكافر و المتهم المسلم،
- السابع: لو لم يكن للولي خمسون قسامة؟
- الثامن: لو كان الحالف من الكفار فبأي شيء يقسم؟
- و منها: قسامة مولى العبد على الحر و اشتراط الحرية و عدمها.
- تنبيهات و فروع:
- اشارة
- الأول: بعد أخذ الدية و أنها عقوبة مالية فهل يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة؟
- الثاني: إطلاق العبد يشمل الأمة و كذلك الخنثى المشكل،
- الثالث: هل العبد المكاتب في ما نحن فيه بحكم الحرّ أو بحكم العبد
- الرابع: و لو زالت الكتابة و انفسخت فيكون قنّا فهل عليه القسامة؟
- الخامس: لو نكل العبد فيرجع الى المدّعي
- السادس: لو مات المولى قبل إقامة القسامة فهل ينتقل الى ورثته؟
- السابع: لو كان المتهم حرّا و المقتول عبد عبد المولى
- الثامن: لو قطعت يد عبد فهل القسامة لمولاه أو له؟
- التاسع: لو جرح حرّ عبدا (1) فعلى المختار انما تكون القسامة للمولى
- العاشر: لو أوصى المولى بالعبد المقتول فهل للوارث حق القسامة (1)؟
- الحادي عشر: لو نكلت الورثة فيما أوصى المورّث بالقيمة،
- الثاني عشر: لو اوصى بقيمة العبد، و باعه الوارث أو وهبه هبّة معوّضة،
- الثالث عشر: لو ارتدّ الولي فهل يمنع من القسامة؟
- الرابع عشر (1): إذا ارتد الولي مليّا بأن كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام فهل يمنع من القسامة؟
- الخامس عشر: لو قيل انما يمنع المرتد- الفطري أو الملّي- من القسامة،
- السادس عشر: لو قيل أن المرتد يحجر و يمنع من التصرف في أمواله
- السابع عشر: إذا كان على الولي أن يحلف خمسين يمينا، أو من قومه يحلفون خمسون نفرا،
- الثامن عشر: لو قلنا- كما عند صاحب الجواهر و هو المشهور- أن القسامة لا تصح إلا بإذن الحاكم،
- التاسع عشر: لقد ذكر الفقهاء أن في اليمين شرائط عامة و خاصة،
- العشرون: الإعراب و البناء،
- الحادي و العشرون: يا ترى هل من شرائط نفس اليمين أن يذكر الحالف أن النية نية المدعي
- المقصد الثالث في أحكام القسامة
- اشارة
- يقع الكلام ضمن فروع:
- الفرع الأول: ثبوت القصاص بالقسامة
- الفرع الثاني: لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث
- الفرع الثالث: لو أراد قتل ذي اللوث، فهل يردّ عليه نصف ديته؟
- الفرع الرابع: لو كان أحد الوليين غائبا و هناك لوث فهل يحلف الحاضر، أو انه يرتقب و ينتظر حتى يجتمعا؟
- الفرع الخامس: قال المحقق قدس سره: (و لو أكذب أحد الوليين صاحبه لم يقدح ذلك في اللوث
- الفرع السادس: قال المحقق: إذا مات الولي قام وارثه مقامه (2).
- الفرع السابع: ذكر الفاضل الهندي موضوعا (1) فيما نحن فيه ليس فيه ثمرة عمليّة،
- مسائل
- تنبيهات:
- الأول: في رواية السكوني كلمة (كان يحبس) و يستفاد منه الاستمرار
- الثاني: قال العلماء تصريحا أو تلويحا أن الحكم يختص في الدم،
- الثالث: قيل لو انضم اليمين إلى شهادة عدل واحد فإنه يقدم على القسامة،
- الرابع: لو وجد قتيل و لم يعلم أن له وارث،
- الخامس: لو حبس رجل مسلم آخر مسلما في داره أو غيرها، فمات جوعا و عطشا أو خوفا،
- الفصل الرابع (1) في كيفية الاستيفاء
- اشارة
- و هنا فروع:
- الأول: لو قتل الجاني المجني عليه بقطع رأسه فهل يجوز التبعيض في القصاص،
- الثاني: هل يعتبر اجتماع رضا الولي و الجاني في تبدل القصاص بالدية أو يكفي رضائه الولي بذلك؟
- الثالث (3): لو رضيا بالمال فهل يشترط ان يكون بمقدار الدية الكاملة أو أقل منها أو أكثر،
- الرابع: لو أورد الجاني جراحة فمات المجني عليه فما هو الحكم؟ (1)
- الخامس: لو أقرّ بالاستناد ففيه صور ثلاثة،
- السادس: هل يشترط على الوليّ فيما لو أراد أن يقتصّ من الجاني أن يستأذن الحاكم الشرعي في ذلك (1)؟
- السابع: لو تعدّد أولياء المقتول و أراد أحدهم أن يبادر بالقصاص فهل يجوز ذلك (2)؟
- الثامن: قال المحقق الحلي في شرائعه: (و ينبغي للإمام عليه السلام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنيين احتياطا
- التاسع: هل يجوز القصاص بالسيف المسموم (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- 1- بناء على عدم الجواز فلو وقع القتل بالسيف المسموم فهل عليه العقوبة المالية أو البدنية من الحد المعيّن شرعا أو التعزير
- 2- لو قيل بالحبس فهل يجوز ذلك في المطامير المظلمة و الموحشة؟
- 3- قيل بالتفصيل بين ما يوجب جناية أخرى فلا يجوز القصاص بالآلة المسمومة،
- 4- قيل بالتفصيل
- 5- لو مات من قطع اليد بآلة مسمومة (1)،
- 6- هل الدية من ماله أو من عاقلته؟
- العاشر: هل يشترط في الآلة أن تكون صارمة (1)؟
- الحادي عشر: هل يجوز القصاص بغير السيف؟
- الثاني عشر: لو التجأ الجاني بالحرم المكي فهل يقتصّ منه (1)؟
- اشارة
- تنبيهات:
- 1- ما هي حدود الحرم الشريف؟
- 2- هل يختص الأمن للجاني بالقتل العمدي أو يشمل ما يوجب القتل
- 3- يستفاد من ظاهر الروايات الواردة في المقام أن حكم الأمن عند الالتجاء يعم
- 4- لو كبرت و توسعت بلدة مكة المكرّمة
- 5- لو اقتصّ ممّن التجأ إلى الحرم الشريف فلا ضمان على الولي المباشر
- 6- لا فرق بين الملتجأ الى الحرم الشريف بين المسلم أو الكافر الذمّي
- 7- الحقوق على ثلاثة أقسام: حق اللّه و حق الناس و حق اللّه و الناس معا كالسرقة، فهل يختص حكم الالتجاء بحق اللّه أو يعمّ الجميع؟
- 8- لو جنى و التجأ إلى الحرم الشريف فهل يعدّ ذلك الالتجاء من الأفعال المحرّمة؟
- 9- لو كان عليه حق الناس فإنه عند الالتجاء لا يسقط منه ذلك،
- 10- لو مات الملتجأ في الحرم لا من الجوع و العطش بل لعلة أخرى،
- 11- يضيق على الملتجأ في الحرم في المأكل و المشرب
- 12- لا فرق فيمن التجأ إلى الحرم بين المحرم أو المحل،
- 13- حول المسألة الرابعة في إلحاق المراقد المقدسة و المساجد بالحرم المكي،
- 14- لو أخذ معه طعاما كثيرا و ماء فإنه لا يصدق عليه التضيّق في المأكل و المشرب لبرهة من الزمن، فهل يجوز أخذ الأكل و الشرب منه؟
- 15- لو ألقي كرها في الحرم فهل يجوز إخراجه؟
- 16- عند العامة رواية نبويّة في قصة حنظلة و جنايته و دخوله الحرم،
- 17- لو دفع شخص الجاني كرها من المسجد الحرام في ملك شخص آخر، فهل يجوز إخراجه من ذلك الملك و اجراء الحد عليه (1)
- 18- من جنى في الحرم فإنه يجوز القصاص منه فيه (1)،
- 19- بناء على إلحاق المشاهد المشرفة بالحرم المكي في الالتجاء، فما حدّ المشاهد حينئذ؟
- الثالث عشر: من يقيم الحد عمله محترم، و يستحق به الأجرة فممّن يأخذ ذلك (2)؟
- الرابع عشر: لو أصرّ الجاني أنه هو الذي يستوفي حق المجني عليه
- الخامس عشر: قال المحقق قدس سره: و لا يضمن المقتص سراية القصاص (2).
- السادس عشر: لو أريد قصاص الزند فتعدّى عن المقدار الشرعي
- السابع عشر: لو وقع نزاع بين الجاني و الولي في قطع الزيادة،
- الثامن عشر: قال المحقق الحلي في شرائعه: (و كل ما يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف) (1)
- و هنا مسائل:
- المسألة الأولى قال المحقق في الشرائع: (إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم كانوا شركاء في القصاص
- المسألة الثانية قال المحقق في الشرائع: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص
- المسألة الثالثة قال المحقق: إذا أقرّ أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك،
- المسألة الرابعة قال المحقق: إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده، أو المسلم و الذمي في قتل ذمي فعلى الشريك القود
- المسألة الخامسة قال المحقق: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص لاختصاص الحجر بالمال (1).
- المسألة السادسة قال المحقق قدس سره: إذا قتل جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود
- المسألة السابعة قال المحقق: لو وكّل في استيفاء القصاص فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى
- المسألة الثامنة قال المحقق: لا يقتص من الحامل حتى تضع و لو تجدّد حملها بعد الجناية (1).
- اشارة
- تنبيهات و فروع:
- الأول: هل الحامل يعمّ ما كان من ماء طاهر أو من الزنا كذلك؟
- الثاني: هل الحمل الذي يمنع القصاص ما كان قبل الجناية أو بعدها؟
- الثالث: كما أن إطلاق الروايات تعمّ الحامل الحرة و الأمة.
- الرابع: ظهور الروايات في الجنين الذي ولجه الروح فلا يعمّ باقي المراحل
- الخامس: قال المحقق: فإن ادّعت الحمل و شهدت لها القوابل ثبت
- السادس: لو وضعت حملها فهل يقتص منها
- السابع: لو جرحت الحامل شخصا أو قطعت منه عضوا فهل يقتص منها أو يجري عليها حكم جناية القتل؟
- الثامن: لو كان الحاكم عالما بحملها و مباشر القصاص جاهلا بذلك (1)،
- التاسع: لو كان الحاكم و المباشر جاهلين بالحمل، و وقع القصاص فما هو الحكم؟
- العاشر: إذا علما بالحمل فما هو الحكم؟
- الحادي عشر: لو شك الحاكم بحملها فهل يجب عليه الفحص و التحقيق؟
- الثاني عشر: لو اقتص من الحامل على انها ليست بحامل، فألقيت شبهة الحمل فما هو الحكم؟
- المسألة التاسعة قال المحقق قدس سره: لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر،
- المسألة العاشرة قال المحقق: (إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
- المسألة الحادية عشرة قال المحقق: (لو اقتص من قاطع يد ثمَّ مات المجني عليه بالسراية ثمَّ الجاني وقع القصاص
- المسألة الثانية عشرة قال المحقق قدس سره: «لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع ثمَّ قتله القاطع
- اشارة
- فروعات و تنبيهات:
- الأول: لو كان المجني عليه فاقد الأصابع من أصولها بأي سبب كان، فقطعه الجاني فما هو حكمه (1)؟
- الثاني: قال المحقق: (و لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا و تركه ظنا أنه قتله و كان به رمق فعالج نفسه
- الثالث: لو وصّى زيد بأن ثلث ماله يصرف في مصاريف معيّنة
- الرابع: لو أراد الجاني أن يقتصّ من نفسه ليتخلّص من تأنيب الضمير و عذاب الوجدان،
- الخامس: لو تعلّق الرأس بالجسد بعد قطعه فهل يكفي ذلك أو لا بد من الإبانة؟
- السادس: لو اختلف الشاهدان في مقدار مصالحة الورثة بالدية
- السابع: هل العبرة في الجنايات بالحال أو المآل؟
- الثامن: يوزع قصاص النفس على الجناة لا على الجناية،
- الفصل الثالث فيما يثبت به دعوى القتل أمور عامة
- الجزء الثالث
- الإهداء
- مقدّمة
- القسم الثاني «1» في قصاص الطرف
- اشارة
- شرائط جواز الاقتصاص
- أدلّة جواز قصاص الطرف
- اشارة
- تنبيهات
- اشارة
- الأوّل هل المراد من الكافر عموم الكفّار أو بعضهم دون بعض؟
- الثاني هل المراد من المسلم عموم المسلمين؟
- الثالث قال المحقّق الحلّي (قدّس سرّه) في بيان شرائط جواز الاقتصاص (أن يكون المجني عليه أكمل)
- الرابع كيف يقتصّ من المرأة للرجل [في جناية الطرف]
- الخامس هل يقتصّ من المسلم للكافر
- السادس هل يقتصّ للحرّ من العبد في قصاص الطرف
- السابع لو قطع صاحب اليد الشلّاء اليد السالمة فما هو حكمه
- الثامن بناءً على ما ذهب إليه المشهور من القول بثلث الدية في اليد الشلّاء
- التاسع بناءً على القول المشهور أنّه لا يقتصّ من السالم الصحيح بالشلّاء
- العاشر هل تقطع الشلّاء بالصحيحة
- الحادي عشر هل يشترط و يعتبر في تساوي الطرفين في الصحّة و السلامة
- الثاني عشر هل يتصوّر وقوع الجناية من اليد الشلّاء على اليد الصحيحة؟
- الثالث عشر لا فرق في الكلام في اليد الشلّاء بين أن ينتهي الشلل إلى حدّ يبس اليد [و غيرها]
- الرابع عشر بعد اعتبار التساوي في المحلّ لو كانت يد الجاني من قبل مقطوعة فكيف يقتصّ منه
- الخامس عشر لو كان كلتا يدي الجاني مقطوعة فهل ينتقل إلى الدية أو إلى رجليه
- السادس عشر لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجني عليه و هو فاقد لليدين و الرجلين
- السابع عشر لو قطع الجاني أيادي متعدّدة فما هو حكمه
- الثامن عشر لو كان القصاص في الشجاج فكيف يكون ذلك
- التاسع عشر لو كان في قصاص النفس أو الطرف يلزم التغرير فهل يثبت القصاص فيه
- العشرون هل يثبت القصاص في مثل الحارصة و الباضعة؟
- الحادي و العشرون هل يثبت القصاص في الهاشمة و المنقلة
- الثاني و العشرون هل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال
- الثالث و العشرون لو وردت جنايات متعدّدة على الأطراف فهل تعدّد الديات
- كيفيّة استيفاء القصاص في الجراح
- اشارة
- و هاهنا فروع
- الأوّل «1»: عند شدّ الجاني و ضبطه أو ضبط الطرف و محلّ القصاص حتّى لا [يتحرّك فيزيد في القصاص]
- الثاني «1»: لو تنازع الجاني و المستوفي في العمد و غيره في الزيادة
- الثالث: هل يؤخّر القصاص في الأطراف من شدّة الحرّ أو البرد إلى اعتدال النهار
- الرابع: لو تعدّد الجاني و أورد الجراحة و الجناية بالاشتراك و أحدهما رضي بالقصاص تدريجيّاً، و الآخر دفعة
- الخامس: لو طلب الجاني تخدير موضع الجناية فهل يصحّ إجابته؟
- السادس: هل يجوز الاقتصاص بغير حديدة
- السابع: لو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده
- الثامن: لو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه فهل يخرج القصاص إلى العضو الآخر
- التاسع: لو كان عضو الجاني أكبر من المجني عليه فكيف يكون القصاص
- العاشر: هل يكون القصاص في الجراح من الأعلى إلى الأسفل
- الحادي عشر: لو قطعت أُذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه فهل للجاني إزالتها
- الثاني عشر: لو قطعت اذن فتعلّقت بجلدة فألصقها المجني عليه، فهل يثبت القصاص
- الثالث عشر: هل يثبت القصاص في العين لو كان الجاني أعور خلقةً
- الرابع عشر: لو أورد سالم العينين جناية على سالم العين الواحدة
- الخامس عشر: لو أورد سالم العين جناية على العين المعيوبة
- السادس عشر: لو أورد جناية على عين بذهاب ضوءها
- السابع عشر: هل يثبت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللحية
- الثامن عشر: لو جنى على امرأة في قصّ شعرها أو حلقه
- التاسع عشر: هل يثبت القصاص في قطع الذكر
- العشرون: هل يثبت القصاص في الشفرين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 علم من مجموع الروايات أربعة أُمور:
- 2 ادّعاء المرأة يثبت بشهادة أربعة من النساء، أو إقرار القوابل
- 3 أنّ الدية بدل القصاص في العمدي
- 4 إذا امتنع الجاني من إعطاء الدية
- 5 لا فرق في المرأة بين العاقلة و المجنونة
- 6 فوق الشفرتين البظر كعرف الديك [فلو قطعها الجاني أو الجانية من دون رضاها]
- 7 لو كانت الشفرتان شللًا
- 8 إمساك الزوجة بعد ورود الجناية من زوجها بقطع شفرتيها
- 9 و لو أزالت جارية باكر بكارة جارية أُخرى بأيّ شيء كان
- 10 لو جنت المرأة بقطع شفرتي امرأة، فالقصاص للتماثل
- الحادي و العشرون: لو أورد على الخنثى جنايةً في قطع الذكر أو الخصيتين أو الشفرتين
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لا يخفى أنّه ذكر في الفقه الإسلامي كواشف للخنثى المشكل
- 2 و لو قطع الجاني العضوين الذكوري و الأُنوثي من الخنثى
- 3 لو طالب الخنثى بالدية لآلة و لأُخرى بما يراه الحاكم من الحكومة
- 4 لو كان للخنثى آلتان ذكوريّة
- 5 لو كان له آلة مستورة تحت الجلد و أُخرى ظاهرة، فأورد عليهما الجناية
- 6 لو قطع إحدى الأليتين أو كلاهما
- الثاني و العشرون: هل يقطع العضو الصحيح بالمجذوم
- الثالث و العشرون: هل يقطع الأنف الشامّ بالعادم له
- الرابع و العشرون: لو قطع الاذن في جناية
- الخامس و العشرون: لو أورد الجناية على الأسنان فما هو حكمه
- اشارة
- و هنا تنبيهات:
- 1 لو جنى على سنّ صبيّ فما حكمه
- 2 لو مات صاحب الحقّ قبل استيفاء حقّه فما تركه من ملك أو مال أو حقّ فلوارثه
- 3 في إنبات السنّ قيل ينتظر بنحوٍ مطلق
- 4 لو نبت السنّ بعد القصاص
- 5 يشترط في القصاص كما مرّ وحدة المحلّ «1»، فلا يجوز قلع ثنايا السفلى [مثلًا بالعليا]
- 6 بالحصر العقلي بين الجاني و المجني عليه في السنّ الأصلي و الزائد أربعة صور
- 7 لقد اختلف الأعلام في مقدار دية السنّ
- 8 ما ذكر عند إحراز السنّ الأصلي أو الزائد
- 9 لو قطع السالم في جناية إصبعين من المجني عليه أحدهما أصليّة و الآخر زائدة
- مسائل
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو جنى بقطع إصبع فسرت الجراحة إلى الكفّ، ثمّ اندملت
- الثاني: لو قطع الجاني يد المجني عليه من الكوع
- الثالث: لو قطع شيئاً من الذراع
- الرابع: لو قطعها من المرفق
- الخامس: لو وردت الجناية بين المنكب و المرفق على العضد
- السادس: لو خلع المنكب [مع وجود المفصل يتحقّق القصاص]
- السابع: ما بين المنكب و الكتف من العظم ليس من المفاصل
- الثامن: لو قطع نصف الكفّ
- التاسع: كلّما يذكر في اليد من الأحكام و الاختلاف كذلك يذكر في الرجل طابق النّعل بالنّعل
- العاشر: لو طالب الجاني بقطع الأنامل عند جناية قطع الأصابع من الأشاجع
- الحادي عشر: لو طلب قطع الأنامل أوّلًا ثمّ من الأشاجع في جناية قطع الأصابع كاملة
- الثاني عشر «1»: حكم القدم كالكفّ و الساق كالذراع و الفخذ كالعضد و الورك كعظم الكتف
- المسألة الثانية «1» لقد مرّ علينا: أنّه يلزم في كيفيّة القصاص في الجروح مراعاة شرائط
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: إذا كان للجاني القاطع إصبع زائدة و للمقطوع كذلك فهل يثبت القصاص
- الثاني: لو كان الجاني ذا أربع أصابع و كذلك المجني عليه مع زيادة
- الثالث: لو اختلف محلّ الزائدة، لم يتحقّق القصاص
- الرابع: لو فرض أنّ للجاني أربع أصابع أصليّة مع إصبع زائدة
- الخامس: لو كان للجاني خمسة أصابع أصليّة و المجني عليه أربعة أصليّة و واحدة زائدة
- السادس: لو قطع الجاني إصبعاً و قبل قصاصه تنازع مع المجني عليه في زيادتها
- السابع: لو كان للجاني أربعة أصابع أصليّة و المجني عليه خمسة أصليّة
- الثامن: لو كان الجاني و المجني عليه لهما أصابع ستّة
- التاسع: إن كان للجاني ستّة أصابع و للمجني عليه خمسة
- العاشر: لو كان الجاني ذا خمسة أصابع و المجني عليه ستّة
- الحادي عشر: لا فرق بين السمين و الضعيف في اليد
- الثاني عشر: لو كان الجاني له أربعة أصابع أصليّة و إصبع زائدة و المجني عليه له خمسة أصابع أصليّة
- الثالث عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة، و كذلك للمجني عليه
- الرابع عشر: لو كان للجاني خمسة أصابع أحدها زائدة و للمجني خمسة أصليّة
- الخامس عشر: لو فرض أنّ اللحم الزائد لا يصدق عليه عنوان الإصبع
- السادس عشر: لو كان للمجني عليه في سبّابته مثلًا أنملتان [ملتصقتان في طرفي الإصبع]
- السابع عشر: لو كان في إصبع سبّابة المجني عليه أنملة زائدة
- الثامن عشر: لو قطع الجاني من شخص أنملته العليا و من آخر الوسطى
- التاسع عشر: لو قطع الجاني صباحاً أنملة زيد، و ظهراً أنملة عمرو
- المسألة الثالثة [إذا قطع الجاني يميناً فإنّه يقطع يمينه، فلو قدّم الجاني شماله، فقطعها المجني عليه فهل يسقط القود؟]
- اشارة
- المسألة ذات فروع
- الأوّل: لا بدّ لتوضيح المقام أن نعرف أوّلًا محلّ النزاع
- الثاني: في جناية اليمنى للمجني عليه حقّ في اليمنى و اختيار القصاص و الدية باختيار المجني عليه فإن علم و قطع اليد اليسرى للجاني
- الثالث: ذهب المشهور إلى تعزير الجاني و المجني عليه حين علمهما بالحكم و الموضوع
- الرابع: من القواعد في القصاص (كلّ ما كان المباشر أقوى من السبب فعليه الضمان)
- الخامس: لو قدّم الجاني اليد اليسرى أو كان جاهلًا بالحكم، و المجني عليه كان عالماً بالحكم و الموضوع
- السادس: هل يعزّر المجني عليه، لمّا كان عاصياً و ارتكب محرماً عند العلم بالحكم و الموضوع-
- السابع: ما قاله المحقّق من قاعدة (كلّ موضع تضمن اليسار فيه تضمن سرايتها)
- الثامن: هذا كلّه فيما لو كانت الجناية على اليد اليمنى مثلًا، و اقتصّ المجني عليه من اليسرى، فلو انعكس الأمر
- التاسع: لو كان اندمال الجرح يستلزمه المصاريف
- العاشر: لو كان المجني عليه يعلم بالموضوع، و قدّم الجاني يده اليسرى و الجناية في اليمنى-
- الحادي عشر: لو قطع الجاني يد اليمنى من المجني عليه، فإن تراضيا أن تقطع اليد اليسرى
- الثاني عشر: لو اشترك جانيان أحدهما بقطع اليد اليمنى و الآخر اليد اليسرى، و تنازعا في اليمنى و اليسرى
- الثالث عشر: ما حكم المجنون أو الصبي لو جني عليهما بقطع يميناهما، فقطعا اليد اليسرى من الجاني
- الرابع عشر: لو قطع الجاني اليد اليمنى من المجنون، و المجني عليه المجنون قطع اليد اليمنى من الجاني
- المسألة الرابعة [لو جنى الجاني على يدي رجل و رجليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو قطع يد المجني عليه خطأً فمات
- الثاني: لو وقع نزاع بين القاطع و الوليّ في قطع عضوٍ لميّتٍ أو حيّ
- الثالث: لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك، و ادّعى المجني عليه الصحّة
- الرابع: أداء شهادة البيّنة لقول المجني عليه المدّعى على نحوين:
- الخامس: المراد من الأعضاء الظاهريّة ما تدرك بالحسّ البصري بعدم التستّر الشرعي
- السادس: لو وقع النزاع بين الجاني و المجني عليه في قلع عين
- السابع: لو وقع النزاع بينهما، و يدّعي الجاني تجدّد العيب في العضو المجني عليه
- الثامن: الافتراء و التجرّي على المسلم حرام
- التاسع: لو وقع نزاع بين الجاني و الوليّ في القطع الخطأي باعتبار قصر المدّة و الجاني ينكرها
- العاشر: لو قطع الجاني يد المجني عليه و يدّعي أنّه كان مجنوناً حين القطع
- الحادي عشر: لو اختلفا في الزمان مع قبول الجنون
- الثاني عشر: المقصود من العاقلة أقرباء الرجل من طرف الأب
- الثالث عشر: لو وقعت جناية و يدّعي الجاني جنونه و المجني عليه يدّعي سكره
- الرابع عشر: لو أورد الجاني جراحتين من الموضحات حيث يبان و يظهر [العظم]
- الخامس عشر: لو قال الجاني كان إزالة الحاجز قبل الاندمال، و المجني عليه يقول به بعد الاندمال
- السادس عشر «1»: لو كانت الجناية على رجل كان من قبل كافراً أو رقّاً، فوقع نزاع بين الجاني و الولي
- السابع عشر: لو كانت الجناية على إصبع فقطعها، فداواها المجني عليه إلّا أنّه تأثّر الكفّ و تآكل
- المسألة الخامسة [لو جنى على رجل بقطع إصبع من يده اليمنى مثلًا، ثمّ من بعد ذلك قطع يد يمني لرجل آخر]
- المسألة السادسة [لو وقع نزاع بين الجاني و المجني عليه في اليد اليسرى و اليد اليمنى عند العفو عن أحدهما من قبل المجني عليه]
- اشارة
- و هنا فروع
- الأوّل: لو رضي المجني عليه بدية أحدهما و عفى عن الأُخرى
- الثاني: لو كان الجاني أو المجني عليه اثنين، و عفى أحدهما
- الثالث: لو قطع الجاني أصابع المجني عليه من الأشاجع
- الرابع: لو عفى عن المقطوع فمات المجني عليه من أثر الجناية
- الخامس: لو عفى المجني عليه عن الجناية المستقبليّة و الآتية
- السادس «3»: لو كان مستحقّ القصاص في النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم يكن لهما الاستيفاء لعدم استيالهما له
- المسألة السابعة [لو أورد العبد جناية على حرّ تتعلّق برقبته، فإن عفى المجني عليه و أبرأه من ذلك]
- الأُولى [إذا قطع يداً كاملة و يده ناقصة إصبعاً]
- الخاتمة
- بعض المصادر الشيعيّة في طريق الاستنباط من بداية فتح باب الاجتهاد في عصر الغيبة الكبرى و حتّى العصر الحاضر
- مصادر المجلّدات الثلاثة
- الأُستاذ و المقرّر في سطور
و قم المقدسة- آنذاك- كالآيات العظام آقا ضياء الدين العراقي و ميرزا آقا الاصطهباناتي و السيد أبي الحسن الأصفهاني و الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسّس الحوزة العلمية في قم و السيد مير علي اليثربي الكاشاني و السيد كاظم عصّار الطهراني و غيرهم- قدس
القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج 1، ص: 10
اللّه أسرارهم الزكيّة.
قد أنعم اللّه عليه بحافظة قدسيّة قلّ نظيرها، و استعداد فائق خارق للعادة، حتى حاز الكثير من العلوم الإسلامية، كالفقه و الأصول و الكلام و المنطق و التفسير و الرجال و الأنساب و الرياضيات و العلوم الغريبة و الحديث و الطب القديم و الأدب و غيرها، حتى أصبح من أصحاب الرأي و النظر و أستاذا فيها.
لقد درّس العلوم الإسلامية في أكثر من سبعة و ستين سنة في حوزة قم المقدسة، و من قبل في النجف الأشرف، و قد ربّى و قدّم للعالم الإسلامي الألوف «1» من الفضلاء و العلماء و الاساتذة، و كان تدريسه العام في بداية الأمر في مدرس مدرسة الفيضيّة المباركة، ثمَّ بعد رحلة آية اللّه العظمى السيد البروجردي كان يدرّس في مسجد (بالأسر) بجوار ضريح السيدة المعصومة عليها السلام حتى آخر يوم من حياته المباركة، و كان يحضر الدرس المئات من الفضلاء و العلماء الاعلام، و لما كنت أحضر دروسه من سنة 1383 كنت أشاهد شوق و شغف الطلاب في الحضور، و قد كتب بعض العلماء تقريرات دروسه الفقهيّة و الأصولية، و لكن من المؤسف قد وافى بعضهم الأجل و لم نقف على ما قرّروا، الّا انه قد امتاز من بين أولئك الأفاضل في أواخر حياة الوالد، المحقق
______________________________
(1) من أراد أن يقف على مجموعة من تلامذته